المادة 566

شناسه ماده: 1433

شماره ماده: 17

المادة 566 اذا اطلع المشتري على عيب قديم في المبيع ثم تصرف فيه تصرف الملاك، سقط خياره.

موضوع: سقوط الخيار عند التصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب القديم,التصرف في المبيع كتصرف الملاك,العيب القديم في المبيع وتأثيره على حقوق المشتري