شناسه ماده: 1433
شماره ماده: 17
موضوع: سقوط الخيار عند التصرف في المبيع بعد الاطلاع على العيب القديم,التصرف في المبيع كتصرف الملاك,العيب القديم في المبيع وتأثيره على حقوق المشتري