المادة 80

شناسه ماده: 14321

شماره ماده: 305

المادة 80 – لا يوجد نص للمادة 80 في القانون المقدم. القانون ينتهي عند المادة 24.

موضوع: عدم وجود نص للمادة 80,انتهاء القانون عند المادة 24