المادة 564

شناسه ماده: 1431

شماره ماده: 17

المادة 564 اذا هلك المبيع المعيب في يد المشتري فهلاكه عليه، ويرجع على البائع بنقصان الثمن.

موضوع: هلاك المبيع المعيب على المشتري,رجوع المشتري على البائع بنقصان الثمن