المادة 552

شناسه ماده: 1419

شماره ماده: 17

المادة 552 اذا اثبت المستحق الاستحقاق وحكم له ثم اتفق مع المشتري على ترك المبيع بعوض يعتبر هذا شراء للمبيع من المستحق، وللمشتري ان يرجع على بائعه بالضمان.

موضوع: اثبات الاستحقاق,اتفاق على ترك المبيع بعوض,شراء المبيع من المستحق,رجوع المشتري على بائعه بالضمان