المادة 543

شناسه ماده: 1410

شماره ماده: 17

المادة 543 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا بيعت جملة من المكيلات او جملة من الموزونات او المزروعات التي ليس في تبعيضها ضرر او من العدديات المتقاربة مع بيان قدرها وسمى ثمنها جملة او بسعر الوحدة ثم وجد المبيع عند التسليم ناقصا، كان المشتري مخيرا ان شاء فسخ البيع وان شاء اخذ المقدار الموجود بحصته من الثمن، واذا ظهر المبيع زائدا فالزيادة للبائع.

موضوع: خيارات المشتري في حالة نقص المبيع,حق البائع في الزيادة عند التسليم,تحديد الثمن في بيع الجملة,البيع الناقص والزيادة في المبيع