المادة 141

شناسه ماده: 141

شماره ماده: 238

المادة 141 اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها اشد والحكم بالعقوبة المقررة لها واذا كانت العقوبات متماثلة حكم باحداها.

موضوع: اعتبار الجريمة الأشد,الحكم بالعقوبة المقررة,تعدد الجرائم,تماثل العقوبات