المادة 84

شناسه ماده: 14081

شماره ماده: 286

المادة 84 – يجوز للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة تأسيس جمعيات لإدارة حقوقهم جماعياً، وتخضع هذه الجمعيات لرقابة الوزارة.

موضوع: تأسيس جمعيات برای مدیریت حقوق مؤلفین و صاحبان حقوق مجاوره,خضوع جمعیات تحت نظارت وزارت,مدیریت جمعی حقوق مؤلفین و صاحبان حقوق مجاوره