المادة 83

شناسه ماده: 14080

شماره ماده: 286

المادة 83 – تختص محاكم البداءة بالنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون، وتختص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها فيه.

موضوع: اختصاص محاكم البداءة للنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون,اختصاص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون