شناسه ماده: 14080
شماره ماده: 286
موضوع: اختصاص محاكم البداءة للنظر في الدعاوى المدنية الناشئة عن تطبيق هذا القانون,اختصاص محاكم الجنح بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون