المادة 80

شناسه ماده: 14077

شماره ماده: 286

المادة 80 – ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

موضوع: ينفذ هذا القانون بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية