المادة 74

شناسه ماده: 14071

شماره ماده: 286

المادة 74 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادة (69) من هذا القانون الخاصة بالايداع، ولا يعفيه اداء العقوبة من التزامه بالايداع.

موضوع: العقوبة بالحبس,الغرامة المالية,مخالفة أحكام الإيداع,الالتزام بالإيداع