شناسه ماده: 14058
شماره ماده: 286
موضوع: يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها,لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته,لا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية