المادة 61

شناسه ماده: 14058

شماره ماده: 286

المادة 61 – يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته. 2 – ولا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية.

موضوع: يجوز الحجز على حقوق الاستغلال المالي للمؤلف في المصنفات التي تم نشرها,لا يجوز الحجز على المصنفات التي يتوفى صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة انه استهدف نشرها قبل وفاته,لا يجوز الحجز على المخطوطات الاصلية للمصنفات الفنية والادبية والموسيقية