المادة 53

شناسه ماده: 14050

شماره ماده: 286

المادة 53 – للمؤلف ان يمنع الغير من عرض مصنفه او تداوله اذا طرأت اسباب خطيرة تبرر ذلك، ويكون للمؤلف في هذه الحالة ان يطلب من المحكمة الحكم له بسحب المصنف من التداول او ادخال تعديلات جوهرية عليه. 2 – ويجب على المؤلف في هذه الحالة ان يعوض تعويضا عادلا من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي. 3 – وللمحكمة ان تقرر مقدار التعويض وكيفية ادائه.

موضوع: حق مؤلف در منع عرضه و تداوله,حق مؤلف در درخواست سلب مصنف از تداوم,تعهد مؤلف به جبران خسارت مالی,اختیار دادگاه در تعیین مقدار و نحوه جبران خسارت