المادة 537

شناسه ماده: 1404

شماره ماده: 17

المادة 537 الاحكام المرتبطة بالمادة يدخل في البيع من غير ذكر: ا – ما كان في حكم جزء من المبيع لا يقبل الانفكاك عنه نظرا الى الغرض من الشراء، فاذا بيعت بقرة حلوب لاجل اللبن دخل تبيعها الرضيع. ب – توابع المبيع المتصلة المستقرة، فاذا بيعت دار دخل البستان الواقع في حدودها والطرق الخاصة الموصلة الى الطريق العام وحقوق الارتفاق التي للدار، واذا بيعت عرصة دخلت الاشجار المغروسة على سبيل الاستقرار. ج – كل ما يجري العرف على انه من مشتملات المبيع.

موضوع: ما يدخل في البيع من غير ذكر,الأجزاء غير القابلة للانفكاك عن المبيع,التوابع المستقرة للمبيع,المشتملات العرفية للمبيع