المادة 536

شناسه ماده: 1403

شماره ماده: 17

المادة 536 الاحكام المرتبطة بالمادة على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى المشتري عند نقده الثمن، ولو شرط اخذ المبيع في وقت معين قبل نقده الثمن للبائع جاز.

موضوع: التزام البائع بتسليم المبيع للمشتري عند نقد الثمن,جواز شرط أخذ المبيع في وقت معين قبل نقد الثمن للبائع