المادة 533

شناسه ماده: 1400

شماره ماده: 17

المادة 533 اذا قبض البائع الثمن ثم افلس قبل تسليم المبيع الى المشتري اخذ المشتري المبيع من البائع او من ورثته دون ان يزاحمه سائر الغرماء.

موضوع: حق المشتري في استرداد المبيع بعد افلاس البائع,عدم مزاحمة الغرماء في استرداد المبيع,استرداد المبيع من ورثة البائع