المادة 532

شناسه ماده: 1399

شماره ماده: 17

المادة 532 للمشتري ان يتصرف في المبيع عقارا كان او منقولا بمجرد انتقال الملكية ولو قبل القبض.

موضوع: حق التصرف في المبيع بعد انتقال الملكية,انتقال الملكية قبل القبض,المبيع عقار أو منقول