المادة 531

شناسه ماده: 1398

شماره ماده: 17

المادة 531 اذا كان المبيع عينا معينة بالذات او كان قد بيع جزافا، نقل البيع من تلقاء نفسه ملكية المبيع، واما اذا كان المبيع لم يعين الا بنوعه فلا تنتقل الملكية الا بالافراز.

موضوع: نقل الملكية بالبيع,البيع الجزافي,عدم انتقال الملكية إلا بالإفراز