المادة 528

شناسه ماده: 1395

شماره ماده: 17

المادة 528 الاحكام المرتبطة بالمادة اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

موضوع: عدم بطلان البيع در صورت عدم تعیین قیمت,اعتماد به قیمت متداول در تجارت,توافق ضمنی بر قیمت بین طرفین,شرایط معتبر برای فروش بدون قیمت مشخص