المادة 526

شناسه ماده: 1393

شماره ماده: 17

المادة 526 1 – الثمن ما يكون بدلا للمبيع ويتعلق بالذمة. 2 – ويلزم ان يكون الثمن معلوما بان يكون معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة.

موضوع: الثمن كبدل للمبيع,وجوب معرفة الثمن وتعيينه,تعيين الثمن النافي للجهالة الفاحشة