المادة 525

شناسه ماده: 1392

شماره ماده: 17

المادة 525 اذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الا من الوقت الذي تم فيه هذا الاعلان.

موضوع: حق المشتري في قبول البيع بشرط المذاق,وجوب إعلان القبول في المدة المحددة,انعقاد البيع عند إعلان القبول