المادة 521

شناسه ماده: 1388

شماره ماده: 17

المادة 521 الوكيل بشراء شيء والوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل، اما الرسول فلا تسقط رؤيته خيار المشتري.

موضوع: الوكيل بشراء شيء,الوكيل بقبضة رؤيتهما كرؤية الاصيل,الرسول لا تسقط رؤيته خيار المشتري