المادة 516

شناسه ماده: 1383

شماره ماده: 17

المادة 516 كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع.

موضوع: جواز استثناء من المبيع,بيع منفرد,حق الاستثناء من المبيع