المادة 515

شناسه ماده: 1382

شماره ماده: 17

المادة 515 يصح بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات كيلا ووزنا وعددا وذرعا كما يصح بيعها جزافا، ويعتبر البيع جزافا حتى ولو وجب لتحديد الثمن تعيين مقدار البيع.

موضوع: بيع المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات,بيع جزافا,تحديد الثمن,تعيين مقدار البيع