المادة 514

شناسه ماده: 1381

شماره ماده: 17

المادة 514 1 – يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة. 2 – ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر.

موضوع: يلزم ان يكون المبيع معينا تعيينا نافيا للجهالة الفاحشة,ويصح بيع الاشياء والحقوق المستقبلة اذا كانت محددة تحديدا يمنع الجهالة والغرر