المادة 250

شناسه ماده: 13799

شماره ماده: 263

المادة 250 – يقدر القاضي، عند عدم النص، ما اذا كان هناك التزام طبيعي. ويشترط في الالتزام الطبيعي ان يكون واجباً ادبياً دخل في نطاق الالتزامات القانونية. ويصح ان يكون الالتزام الطبيعي سبباً لالتزام مدني.

موضوع: التزام طبيعي,التزام مدني,واجب أدبي,تقدير القاضي