المادة 249

شناسه ماده: 13798

شماره ماده: 263

المادة 249 – 1 – ينفذ الالتزام جبراً على المدين. 2 – ومع ذلك اذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه.

موضوع: ينفذ الالتزام جبراً على المدين,اذا كان الالتزام طبيعياً فلا يجبر المدين على تنفيذه