المادة 248

شناسه ماده: 13797

شماره ماده: 263

المادة 248 – الالتزام هو رابطة قانونية بمقتضاها يجب على شخص يسمى المدين ان ينقل حقاً عينياً او ان يقوم بعمل او ان يمتنع عن عمل لمصلحة شخص اخر يسمى الدائن.

موضوع: الالتزام,رابطة قانونية,المدين,الدائن,حق عيني