المادة 246

شناسه ماده: 13795

شماره ماده: 263

المادة 246 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد، وتسقط الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

موضوع: سقوط دعوی استرداد,انقضاء مهلت سه ساله,انقضاء مهلت پانزده ساله,حق استرداد