المادة 241

شناسه ماده: 13790

شماره ماده: 263

المادة 241 – يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه او لالتزام زال سببه بعد ان تحقق.

موضوع: استرداد غير المستحق,تنفيذ الالتزام,زوال السبب