المادة 512

شناسه ماده: 1379

شماره ماده: 17

المادة 512 في جميع حالات الخيار اذا تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ هلك من ماله والزمه الثمن المسمى.

موضوع: تلف المبيع في يد المشتري قبل الفسخ,الهلاك من مال المشتري,الزام المشتري بالثمن المسمى