المادة 239

شناسه ماده: 13788

شماره ماده: 263

المادة 239 – 1 – تسقط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المتضرر بحدوث الضرر وبالشخص الذي احدثه. 2 – وتسقط هذه الدعوى في جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

موضوع: سقوط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات,سقوط دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء خمس عشرة سنة