المادة 238

شناسه ماده: 13787

شماره ماده: 263

المادة 238 – يجوز الاتفاق على ان يتحمل المدين تبعة الحادث الفجائي والقوة القاهرة.

موضوع: يجوز الاتفاق على تحمل المدين تبعة الحادث الفجائي,يجوز الاتفاق على تحمل المدين تبعة القوة القاهرة