شناسه ماده: 13782
شماره ماده: 263
موضوع: عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة عدم إمكانية تنفيذ الالتزام بفعل المدين,عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة التعويض عن فعل ضار,عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة رد شيء مسروق أو تسلمه دون حق,عدم الحاجة إلى أعذار المدين في حالة التصريح بعدم الرغبة في القيام بالالتزام