المادة 232

شناسه ماده: 13781

شماره ماده: 263

المادة 232 – يكون اعذار المدين بانذاره، ويجوز ان يتم الاعذار باي كتاب رسمي، كما يجوز ان يكون مترتباً على اتفاق يقضي بان يكون المدين معذراً بمجرد حلول الاجل دون حاجة الى انذار.

موضوع: اعذار المدين,انذار,کتاب رسمی,اتفاق,حلول اجل