المادة 231

شناسه ماده: 13780

شماره ماده: 263

المادة 231 – لا يستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

موضوع: استحقاق التعويض,إعذار المدين,نص القانون