المادة 511

شناسه ماده: 1378

شماره ماده: 17

المادة 511 اذا مضت مدة الخيار ولم يفسخ من له الخيار لزم البيع.

موضوع: لزوم البيع بعد انقضای مدت الخيار,عدم امکان فسخ قرارداد بعد از انقضای مدت الخيار