المادة 229

شناسه ماده: 13778

شماره ماده: 263

المادة 229 – لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد، ولا يجوز في اية حال ان يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن اكثر من رأس المال، وذلك كله دون اخلال بالقواعد والعادات التجارية.

موضوع: لا يجوز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد,لا يجوز أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال,عدم الإخلال بالقواعد والعادات التجارية