المادة 228 – يقع باطلاً كل عمولة او منفعة، ايا كان نوعها، اشترطها الدائن اذا زادت هي والفوائد المتفق عليها على الحد الاقصى للفوائد المسموح بها قانوناً.
موضوع: باطل بودن هر نوع عمولة أو منفعة زائدة عن الحد الأقصى للفوائد المسموح بها قانوناً,تحديد الحد الأقصى للفوائد المسموح بها قانوناً,تأثير زيادة العمولة أو المنفعة على صحة المعاملة,حماية المدين من الشروط المجحفة