المادة 227

شناسه ماده: 13776

شماره ماده: 263

المادة 227 – يجوز للمتعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد على الا يجاوز هذا السعر سبعة في المائة، فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر وجب تخفيضها الى سبعة في المائة وتعين رد ما دفع زائداً على هذا القدر.

موضوع: جواز الاتفاق على سعر فوائد متفاوت,حداکثر نرخ مجاز برای سود,کاهش نرخ سود بالاتر از حد مجاز,تعیین بازپرداخت مبلغ اضافی