شناسه ماده: 13773
شماره ماده: 263
موضوع: يجوز للمتعاقدين تحديد قيمة التعويض مقدماً,تحديد قيمة التعويض في العقد أو اتفاق لاحق,مراعاة أحكام المادة 222 عند تحديد التعويض