المادة 222

شناسه ماده: 13771

شماره ماده: 263

المادة 222 – اذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد او بنص في القانون، فالقاضي هو الذي يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب، بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام او للتأخر في الوفاء به. ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن في استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول.

موضوع: تقدير التعويض من قبل القاضي,شمول التعويض للخسارة والفائدة المفقودة,النتيجة الطبيعية لعدم الوفاء بالالتزام,عدم استطاعة الدائن توقي الضرر بجهد معقول