المادة 221

شناسه ماده: 13770

شماره ماده: 263

المادة 221 – يصح ان يكون التعويض مقسطاً كما يصح ان يكون ايراداً مرتباً، ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأميناً.

موضوع: التعويض المقسط,الإيراد المرتب,الزام المدين بتقديم تأمين