المادة 510

شناسه ماده: 1377

شماره ماده: 17

المادة 510 اذا شرط الخيار للبائع والمشتري معا فايهما فسخ في اثناء المدة انفسخ البيع، وايهما اجاز سقط خيار المجيز وبقي الخيار للاخر الى انتهاء المدة.

موضوع: شرط الخيار للبائع والمشتري,فسخ البيع,اجازه یکی از طرفین,باقی ماندن گزینه برای طرف دیگر