المادة 220

شناسه ماده: 13769

شماره ماده: 263

المادة 220 – اذا لم يتيسر للمحكمة ان تحدد مقدار التعويض تحديداً نهائياً، فلها ان تحكم بتعويض مؤقت مع الاحتفاظ للمتضرر بالحق في المطالبة خلال مدة معقولة باعادة النظر في التقدير.

موضوع: تحديد التعويض المؤقت,الحق في المطالبة بإعادة النظر في التقدير,عدم التيسر في تحديد مقدار التعويض نهائياً