المادة 211 – اذا احدث شخص ضرراً وهو تحت تأثير حالة فقدان الوعي او الرشد لسبب لا يد له فيه، كان غير مسؤول عن التعويض، اما اذا كان فقدان الوعي او الرشد ناتجاً عن خطئه، كان مسؤولاً.
موضوع: عدم مسؤولیت عن التعويض بسبب فقدان الوعي أو الرشد,مسؤولیت در صورت ناتج بودن فقدان الوعي أو الرشد از خطأ الشخص