المادة 509

شناسه ماده: 1376

شماره ماده: 17

المادة 509 يصح ان يكون البيع بشرط الخيار مدة معلومة، ولا يمنع هذا الشرط من انتقال الملكية الى المشتري، سواء كان الخيار للبائع او للمشتري او لهما معا او لاجنبي.

موضوع: البيع بشرط الخيار,انتقال الملكية,خيار البائع,خيار المشتري,خيار مشترك