المادة 210

شناسه ماده: 13759

شماره ماده: 263

المادة 210 – يكون الشخص غير المميز مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه بفعله الخاطئ، ومع ذلك اذا تعذر الحصول على التعويض من مال الشخص غير المميز، جاز للمحكمة ان تلزم من هو مسؤول عنه بالتعويض، وللمسؤول ان يرجع بما دفعه على غير المميز.

موضوع: مسؤولية الشخص غير المميز عن الضرر الناتج عن الفعل الخاطئ,إلزام المحكمة بالتعويض في حال تعذر الحصول على التعويض من الشخص غير المميز,حق المسؤول في الرجوع على غير المميز بما دفعه