المادة 207

شناسه ماده: 13756

شماره ماده: 263

المادة 207 – 1 – من احدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه او عن ماله او عن نفس الغير او ماله، كان غير مسؤول، على الا يجاوز في دفاعه القدر الضروري، والا اصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة. 2 – وتطبق قواعد الدفاع الشرعي في القانون العقابي على الدفاع الشرعي عن المال.

موضوع: الدفاع الشرعي عن النفس,الدفاع الشرعي عن المال,عدم المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي,التعويض وفق مقتضيات العدالة