المادة 202

شناسه ماده: 13751

شماره ماده: 263

المادة 202 – كل فعل ضار بالنفس او بالمال او بالغير يستوجب التعويض.

موضوع: كل فعل ضار بالنفس يستوجب التعويض,كل فعل ضار بالمال يستوجب التعويض,كل فعل ضار بالغير يستوجب التعويض