المادة 508

شناسه ماده: 1375

شماره ماده: 17

المادة 508 الاحكام المرتبطة بالمادة بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون.

موضوع: بيع العقار يتطلب التسجيل في الدائرة المختصة,بيع العقار يتطلب استيفاء الشكل القانوني